الشيخ الكليني
32
الكافي
قال : يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها 11 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له . 12 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن رجل كانت له جارية فأذته امرأته فيها فقال : هي عليك صدقة فقال : إن كان قال ذلك لله عز وجل فليمضها وإن كان لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها ( 1 ) . 13 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا . 14 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها ؟ قال : لا ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه . 15 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتصدق بالصدقة أيحل له أن يرثها ؟ قال : نعم . 16 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذي أعطاها وبانت به ( 2 ) قال : هو والورثة فيها سواء . 17 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن
--> ( 1 ) ظاهره جواز رجوع الزوج فيما يهبه للزوجة إذا لم يكن لله ولعله محمول على عدم القبض بل هو الأظهر من الخبر . ( آت ) . ( 2 ) ( ( بانت به ) كناية عن تمامية القبض . ( آت )